الطعن رقم 44294 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جنائية مدة العقوبة هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين فهي ليست حرمانا من حق أو غيره ما دام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية مصالح العدالة فإذا حلف مثل هؤلاء اليمين خلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان وتظل هذه الشهادة في حقيقتها وفي نظر القانون من قبيل الاستدلال التي يترك تقديرها للقاضي إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملا للشاهد على قول الصدق، لما كان هذا هو حكم القانون وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين لم يعترض على هذا الإجراء في حال حصوله في حضورهم فإنه يسقط الحق في الدفع ببطلانه وفقا لنص المادة 333/1 من قانون الإجراءات الجنائية - بفرض صحة ما يقوله الطاعنون - ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله القانون لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت هي ذلك وليس في صياغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض...