الطعن رقم 18675 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها. كما أن لها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما أورده الحكم من بقاء السائل المنوي على جسم المجني عليه رغم إنقضاء مدة يومين على حدوث الواقعة حسبما جاء بأقوال الشهود يكون في غير محله - إذ هو - في حقيقته - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.