⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63909 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط، دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره، وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها، فإن الحكم لا يكون مخطئا إذا لم يعمل في حقه الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكررا سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يثر الدفع ببطلان إذني التسجيل والضبط لعدم تحديد اسم المرخص له بإجراء كل منهما أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتسجيل أو بالضبط والتفتيش لا يعيب الإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين مأمورا بعينه.