الطعن رقم 7036 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما لا أصل له في التحقيقات واستدل على بطلان القبض والتفتيش بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال بل تخالفه، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذا بقوله شفاهه - قبل سؤال شهود الواقعة ومعرفته تاريخ صدور الإذن - أنه تم القبض عليه يوم 3/4/1996 الساعة 11 مساء معرضا عن أقوال الضابطين من أن التفتيش تم الساعة 9.55 مساء ذلك اليوم وخلال مدة سريانه ومعرضا عن الدليل المستمد من دفتر الأحوال والذي يؤيد أقوال الضابطين، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة.