⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20527 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما يقرره في محضر الشرطة المؤرخ 9/9/1995 من أنه أثناء قيامه بالمرور على أرضه المنزرعة أذرة شامية مساحة 16 قيراط شاهد مياه غزيرة بأرضه بجوار ارض المشكو في حقه المنزرعة أرز بدون ترخيص وقام المتهم بإتلاف زراعته نتيجة إطلاق المياه من الأرض المنزرعة أرز إلى أرض المجني عليه وسبق له أن حرر محضرا ضد المتهم لقيامه بغرق أرض المجني عليه من قبل والثابت للمحكمة ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتا يقينا وذلك مما قرره المجني عليه من أنه شاهد غرض شديد بأرضه المنزرعة أذرة بجوار أرض المتهم المنزرعة أرز وما جاء بالمعاينة بوجود تلفيات لمساحة 12 قيراط أذرة شامية والكوزيه حب ميت من الغرق وأن إتلاف مساحة 2/1 فدان دليل على قيام المتهم بإغراق أرض الجار بقصد من وثم يكون المتهم قد ارتكب الواقعة المؤثمة بالمادة 367/1 عقوبات ويتعين عقابه". لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتعين لتحقق القصد الجنائي فيها تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن تسببه في غرض الأرض المنزرعة - بفرض صحته - لا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتعين لتحقق القصد الجنائي فيها تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن تسببه في غرق الأرض المنزرعة - بفرض صحته - لا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.