⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21409 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإتلاف العمدي المعاقب عليها بالمادة 361/2 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعاوى بحكم بات ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكررا "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 361 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة"، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه أن وكيل المدعي بالحقوق المدنية قد أثبت تصالح موكله مع الطاعن وتنازله عن دعواه المدنية، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم والواجب التطبيق على واقعة الدعوى ما دام لم يفصل فيها بحكم بات، مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بالمادة 35 من القانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.