الطعن رقم 33535 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية "على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه من قبل التاريخ الثابت بالخطاب المسجل - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق وكان البين من الإطلاع على القرار المطعون فيه والملف الخاص به أن الطاعن ارتكب من الوقائع - على نحو ما سلف بيانه - ما يجعله فاقدا للأهلية والاحترام الواجب لمهنة المحاماة وكذلك حسن السيرة والسمعة وهو من أهم الشروط الواجب توافرها لاستمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين - وذلك مع الأخذ في الاعتبار اطراح كافة الوقائع التي كانت محل خصومات بينه وبين أقارب أمين عام النقابة وتلك التي تم تبرئته منها - وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع وبني على أسباب سائغة بمنأى عن الكيدية ويضحى ما ينعاه الطاعن على هذا القرار في غير محله.