⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3451 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-1-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى مسائل الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - نطاق عقد الايجار - سريان عقد الايجار الذى ابرم قبل فرض الحراسة فى مواجهة الدولة
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الاثبات بالبينة - فى مسائل الايجار
⚖️ بعض صور الملكية - ملكية الدولة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين وفتيحة قرة ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ويقولا بيانا لذلك ان عين النزاع - دار سينما حديقة النصر - كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم المرحوم ........ والذي اجرها كمكان خال عام 1947 الي ............ الذي جهزها واعدها بالمعدات والالات من ماله الخاص كدار للسينما واستمر مستاجرا لها الي ان فرضت الحراسة علي اموال مورث المطعون ضدهم والمستاجر ...... ومن بينها عين النزاع فقامت الحراسة ببيع ارض وبناء دار السينما الي شركة مصر للتامين محملة بعقد الايجار المبرم مع ......... كما باعت الحراسة العامة سنة 1963 ما للخاضع ........ الي الشركة العامة لتوزيع وعرض الافلام السينمائية ومنذ هذا التاريخ والعلاقة الايجارية قائمة ومستمرة بين شركة مصر للتأمين مشتري ارض وبناء السينما وبين المجلس الاعلي للثقافة خلف المستاجر الاصلي من المالك الاصلي وقد قدما امام محكمة الموضوع حكم هيئة التحكيم رقم 318 لسنة 1990 والمقام من شركة مصر للتأمين ضد الطاعن الاول " المجلس الاعلي للثقافة " بطلب الزامه باداء القيمة الايجارية عن المدة من 1/4/1986 حتي 31/3/1989 وقضي لصالح شركة مصر للتأمين بالزام الطاعن الاول باداء القيمة الايجارية كما قدما صورة ضوئية من عقد ايجار المستاجر الاصلي السيد ................. كما تمسكا في مذكراتهما بحلول الطاعن الاول محل المستاجر الاصلي ولا يؤثر في ذلك تغير المالك بعد فرض الحراسة علي مورث المطعون ضدهم عام 1963 وحلول مالك جديد محله او الحكم برد العقار الي الملاك اذ ان ذلك لا يؤثر في العلاقة الايجارية لعين النزاع وطلبا ندب خبير لفحص مستندات العقار محل النزاع بجهاز الحراسة العامة للتأكد من دفاعهما الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفاع وتلك المستندات مما يعيبه بالقصور واخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكيه الدولة وقد تقررت بقانون الطوارئ 162 لسنه 1958 وأخضعت المطعون ضدهم لهذه التدابير بمقتضى الأمر 140 لسنه 1961 فهى لا تعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة ولا تأميما ومن ثم فإن مآل هذه الأراضى أن تعود إلى الملكية الخاصة- ومن ثم فإن عقود الإيجار التى أبرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه تسرى فى مواجهة الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز فى المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنه 1977 للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لهما من دلالة مؤثرة فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور - لما كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود علاقة ايجارية بين الطاعن الأول وشركة مصر للتأمين وان الطاعنة الثانية تدير دار السينما لصالح المجلس الأعلى للثقافة طبقا للقرار الجمهورى رقم 150 لسنه 1980 وقدما تدليلا على ذلك حكم هيئة التحكيم الذى ألزم الطاعن الأول بدفع القيمة الايجارية لشركة مصر للتأمين كما تمسكا فى دفاعهما أن السيد /____. قد استأجر عين النزاع من مورث المطعون ضدهم وقد خضع الأخير للحراسة الإدارية وشملت ممتلكاته عين النزاع التى انتقلت إلى جهة الحراسة كما قدما صورة ضوئية من عقد إيجار عين النزاع لصالح __.. وطلبا ندب خبير دفاعهما بالانتقال لجهاز الحراسة العامة وفحص مستندات العقار محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ولم يقل رأيه في تلك العلاقة واكتفى بالقول أن الصورة الضوئية من عقد الإيجار غير موقعة من طرفى العلاقة الإيجازية ولم يعرض لباقي مستندات الطاعنين رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بما يعيبه بالقصور .