⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25390 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم. وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن ـ فى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط استئنافه ـ كأنها لم تكن ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان أركان الجريمة وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن ، كما لا يلزم إجماع آراء قضاة المحكمة عند إصداره ، وكان باقى ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم المطعون فيه ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ...""""" أمين السر رئيس الدائرة