الطعن رقم 25390 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم.
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن ـ فى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط استئنافه ـ كأنها لم تكن ، وهو من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها بيان أركان الجريمة وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن ، كما لا يلزم إجماع آراء قضاة المحكمة عند إصداره ، وكان باقى ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم المطعون فيه ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""
أمين السر رئيس الدائرة