⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة المقدمة من المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المادة 401/3 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بعدم جواز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى غيبة المعارض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 401/3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " ولا يقبل من المعارض بأيه حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " ولما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن المطعون ضده لم يحضر بجلسة 23/2/1997 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وقد عارض فى هذا الحكم ولم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فتأجل نظرها لجلسة 27/7/1997 والتى تخلف المطعون ضده عن حضورها أيضاً وفيها قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فعاد المطعون ضده للمعارضة فى هذا الحكم الأخير وبجلسة 5/10/1997 المحددة لنظر معارضته الأخيرة حضر فحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع أنه كان لزاما عليها أن تقضى بعدم جواز المعارضة طبقاً لنص المادة المشار إليها . ومن ثم فإن الحكـم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز المعارضة. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز المعارضة . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة ( قيدت بجدولها برقم 13944 سنة 1996) بوصف أنه فى يوم 20 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :ـ أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 926 لسنة 1997 س . جنوب بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 27 من يوليو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم الأخير وقضى فى 5 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .