⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1062 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-6-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى - جواز التمسك بانتهاء عقدايجار الاجنبى بدعوى مبتداة او بدفع فى دعوى المستأجر بالتمكين
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما لا يعد كذلك
⚖️ الغاء القانون الصريح والضمنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة اسباب تنعى الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه قضى برفض الدعوى على سند من انتهاء إقامة زوجها الفلسطينى الجنسية بالبلاد بصدور حكم جنائى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وإيداعه أحد السجون المصري تنفيذا لعقوبة وأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها إعمالاً لحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن سجنه وتقييد حريته ليس من شأنه أمتداد إقامته بالبلاد والإبقاء على عقد إيجاره تبعاً لذلك في حين أن إقامت بالبلاد بدأت منذ عاك 1976 وتجددت على فترات حتى 16/4/1983 اعتباره دارساً ثم تاجراً ولم تنته وإنما استمرت بقضائه العقوبة بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية تهريب مواد مخدرة وتنفيذه لهذه العقوبة المقيدة لحرية ولم يعد في حاجة إلى تقديم طلبات لتجديد إقامته أو امتدادها طالما أنها أصبحت ممتدة فعلا وبقوة القانون لسبب غير إدارى مما يستتبع امتداد عقد إيجاره لشقة النزاع خاصة وأن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 استثنائى لا يجوز التوسع فيه فلا يحكم بإنهاء عقد إيجار الأجنبى إلا بإنتهاء إقامته الفعلية بالبلاد خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها باعتبارها زوجة للمستأجر الأجنبى وقد رخص لها ولأولادها منه بإقامة بالبلاد ممتدة حتى 2/11/1988 وكانوا يقيمون معه بالشقة محل النزاع ولا يزالون فإنهم يستفيدون من حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيستمر عقد إيجارها بالنسبة لهم - على فرض انتهاء مدة أقامة زوجها - بقوة القانون حتى ولو كانوا غير مصريين، وإذ فات على الحكم المطعون فيه إعمال حكم هذا الاستثناء رغم تقديمها المستندات المؤيدة له فهذا مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية للمادة 17 من القانون 136 لسنه 1981- يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول فى ذلك الوقت الذى أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه،اما إذا كانت مدة اقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم فى تاريخ تال لسريان القانون المذكور فان هذه العقود لا تنتهى بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المتقدم ولجأ إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبى الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت ، وكما يجوز للمؤجر أن يتمسك بإعمال حكم هذه المادة بطريق الدعوى المبتدأة يجوز له أن يتمسك بإعمال حكمها عن طريق الدفع فى الدعوى التى يقيمها المستأجر الأجنبى بطلب تمكنه من الانتفاع بالعين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أن " وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة _. " وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة " مؤداه أن المعول عليه فى إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبى عليه ولا عبره بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وايا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أوردة بمدونات من أن "_. عقود التأجير لغير المصريين تنتهى بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذا كان الأجنبى قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بانتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى - ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه - على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهى بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه الاحتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إدارته وهو تقييد حرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد يكون المذب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة الذى لم تجدد إقامته أحسن حالا من ميثله غير المذنب الذى لا يتحصل على موافقة عن إقامته_. "وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليها _. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد غانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار فى ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة المحكوم عليها بها فى جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء محكمة النقض-أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز الغاؤه بتشريع لا حق ينص صراحه على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعد ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان نص المادة1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانون لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، إلا أنه وقد صدر بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمنا النص فى المادة 17 منه على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغيرالمصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن بطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلد__.. ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا " . فقد دل على أن المشروع فى سبيل العمل توفير الأماكن المخصصه للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وكتب لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب- اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح الستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لاقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصا أمرا ومتعلقا بالنظام العام- يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص المستأجر الأجنبى على من ذكروا صريحة بالنص وبالشروط المحددة به.