الطعن رقم 102 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــــم .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة الطاعن ـ فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ باعتبارها كأن لم تكن، وهما من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها التعرض لموضوع الدعوى ، إذ يكفى أن يتضمن القدر الذى يتطلبه الفصل فى شكل الاستئناف ، ولا يدع مجالا للرد على باقى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""
أمين السر رئيس الدائرة