الطعن رقم 254 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة) وربيع لبنه ومدحت دغيــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنـه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين المحجوزات وتاريخ الحجز والبيع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن بقوله " حيث إن واقعة الدعوى توجز فيما أثبته مندوب الحجز التابع للجهة الحاجزة بمحضره من أنه لم يجد المحجوزات المحجوزعليها لدى المتهم والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها إليه فى اليوم المحدد للبيع وفى ذات اليوم انتقل فى المكان الذى توجد فيه تلك المحجوزات فلم يجدها كما أن المتهم لم يدفع الدين المحدد فيه والذى لأجله توقع الحجز. لما كان ذلك، وكان الثابت أن مندوب الحجز انتقل للمكان الذى توجد به المحجوزات فى يوم البيع المحدد ولم يجدها ولما كان المتهم قد تسلم تلك المحجوزات على سبيل الوديعة ومن ثم يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 341،342 عقوبات ولما كان المتهم لم يدفع التهمة بدفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع الأشياء التى وقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذى حدده المحضر لإجراء البيع ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها وإلا كان قاصراً .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجــزوالتبديد ولم يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1623 لسنة 1997 مركز الزرقا بوصف أنه فى يوم 25 من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز الزرقا ـ محافظة دمياط:ـ بدد المحجوزات المبينة والوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح التأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح الزرقا قضت غيابياً فى 29 من إبريل سنة 1997 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً.
عارض وقضى فى 28 من أغسطس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 16466 لسنة 1997 س. دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ......................... المحامى نائباً عن الأستـاذ/............................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .