⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 724 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء علــى أرض غير مقسمة وبدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى الغيابى قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمتى إقامة بناء على أرض غير مقسمة وبدون ترخيص على القول " وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة أنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يصبح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تقضى بعقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2 أ.ج " وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الغيابى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله : " حيث إن المحكمة تطمئن لتقرير الخبير من أنه قام المعاينة العقار موضوع المخالفة وتبين أنه بحالة حديثة ويرجع تاريخ الإنشاء إلى عام 1994 وهو قول تطمئن إليه المحكمة وتقضى به ومن ثم يكون الدفع بانقضاء الدعوى فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه " . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أفصح عن تأييده للحكمين الصادرين من محكمة أول درجة ـ غيابياً وبرفض المعارضة ـ لأسبابهما ولم يضف سوى مبررات الأمر بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فلما اعتنقه من أسباب الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة ـ غيابياً وبرفض المعارضة ـ أو ما أضاف إليهما من أسباب أخرى لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوتها ولا نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجته الإشارة إلى أرقام القوانين 106 لسنة 1976 و 30 لسنة 1983 و 3 لسنة 1982 التـى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بموادها طالما أنه لم يبين مواد تلك القوانين التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1431 لسنة 1995 ـ قسم المنيا بوصف أنه فى يوم 21 من ديسمبر سنة 1994 ـ بدائرة قسم المنيا ـ محافظتها . أولاً :ـ أقام بناء على أرض غير مقسمة . ثانياً :ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصــة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين 3 لسنة 1982،30 لسنة 1983. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت غيابياً فى 8 من إبريل سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عن التهمتين للارتباط وكفالة عشرين لوقف التنفيذ وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة تضاف لجانب الخزانة العامة. عارض وقضى فى 21 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفـى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 8674 لسنة 1997 س . المنيا. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................ المحامى نائباً عن الأستاذ /................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .