⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1420 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـــا وربيع لبنـه . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" حيث أن الواقعة على ما تستخلصه المحكمة توجز فى أن المتهم قد سب بالقول ....................وحيث إن التهمة ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً من أن المتهم لم يدفع التهمة عنه بدفاع مقبول ومن ثم وجب عقابه ـ 304/2أـ ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق بـه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة وبيان فحواها ، فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3122 سنة 1996 مركز السادات بوصف أنه فى يوم 20 من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز السادات ـ محافظة المنوفية: سب بالقول ....................على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه بالحق المدنى قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز السادات قضت حضورياً فى 19 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 10787 لسنة 1997 س . شبين الكوم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/.................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .