الطعن رقم 1036 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه ولئن كان الطاعن قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب طعنه إلا بعد الميعاد المقرر ، دون عذر مقبول ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""
أمين السر رئيس الدائرة