⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1036 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه ولئن كان الطاعن قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب طعنه إلا بعد الميعاد المقرر ، دون عذر مقبول ، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبـــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ...""""" أمين السر رئيس الدائرة