الطعن رقم 2740 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-5-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - مسكن الزوجية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثار عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - الايواء والاستضافة - مسكن الزوجية
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الرد الضمنى
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية - ما لم تنظر فيه المحكمة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها - من حيث اسباب الحكم
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها - من حيث الأشخاص
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ الخلف العام
⚖️ آثار العقد
⚖️ مسائل فى الحكم لا تحوز قوة الأمر المقضى - ما لم تطرقه المحكمة بالفعل
⚖️ نطاقها - اقتصارها على طرفى الخصومة
⚖️ نطاقها - ثبوتها لاسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة وفتيحة قرة نواب رئيس المحكمة و ماجدة قطب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقية أو حكما وأنها لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطا بمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 152 من القانون المدنى على أنه " لا يرتب العقد التزاماً فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً " يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتوالدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن فيه بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر شرعا أن الزواج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك على سبيل التسامح وتكون إقامة الأخير مع زوجته وانتفاعه بالسكنى بشقة النزاع هو انتفاع متفرع عن حق زوجته وتابع لها فى استمرارها فى شقتها ما دامت قد بقيت هى فيعها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وهى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات أو التحدث فى حكمها عن كل قرينه يدلى بها الخصوم إستدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط ولا تثريب عليها إن لم تفرد أسبابا ببيان مسوغات ما إرتأت إطراحه منها، إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات.