⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 952 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى عرض أغذية فاسدة وإدارة محل عام بغير ترخيص جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن بجريمتى عرض أغذية فاسدة وإدارة محل عام بغير ترخيص قد اقتصر حكمها فى بيان الواقعة وأدلة ثبوتها على قولها " من حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه بما ورد بمحضر الضبط فى ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام آية ذلك أقوال محرر المحضر ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفاع مقبول ينال من سلامته ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها " ولم يضف إليها الحكم المطعون فيه سوى قوله " حيث إن وقائع الدعوى تخلص حسبما ورد بمحضر الضبط من قيام المتهم بعرض شيئاً من أغذية الإنسان المبينة بالمحضر غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفتح محلاً عاماً بدون ترخيص وحيث إن الحكم المستأنف والمعارض فيه قد جاء فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة وإذ لم يدفع المتهم الاتهام بدفاع ينال من ثبوته فى حقه ومن ثم يتعين تأييده ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى وما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان حقيقة الواقعة ومشتمل محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منه على مسئوليته عن الأغذية المضبوطة وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منهما فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11070 لسنة 1996 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 31 من يوليه سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية: أولاً : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " كبدة " فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى . ثانيا : فتح محلاً عاماً بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/1، 7، 8 من القانون 48 لسنة 1941 والمواد 4، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 18 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقته بالنسبة للتهمة الأولى وبالنسبة للتهمة الثانية تغريمه خمسة جنيهات والغلق. عارض وقضى فى 3 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 27904 لسنة 1997 س. طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 28 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ......................... المحامى. وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .