الطعن رقم 8373 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
وهشام البسطويسى ورفعت حنا. نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عـن شهود جلساتها إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الشهادة الطبية التى استدل بها الطاعن على ثبوت عذره أنه كان نزيلاً بمستشفى المعلمين للعلاج من مرض أعجزه عن شهود جلسات معارضته الاستئنافية التى قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن . لما كان ذلك . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . وكان عدم حضور الطاعن جميع جلسات المرافعة يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم الهرم ( قيدت بجدولها برقم 7022 سنة 1993) بوصف أنه فى يوم 28 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة : ـ أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم الهرم قضت غيابياً فى الأول من فبراير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى 24 من يونيه سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 7894 لسنة 1993 س. الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من نوفمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 16 من فبراير سنة 1994 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من إبريل سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ......................... المحامى .
وبجلسة 3 من مارس سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .