⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكـى وربيـع لبنــه . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . ومن حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. فلهــذه الأسبـــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ...""""" أمين السر رئيس الدائرة