الطعن رقم 43 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ومحمود مكـى وربيـع لبنــه .
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد بيد أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""
أمين السر رئيس الدائرة