⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 821 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله :" وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله من الثابت بالمحضر ومن عدم دفع الاتهام بأى دفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/2أ.ج ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله :" وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة محضرى الحجز والتبديد المرفقين بالجنحة يبين للمحكمة قيام المستأنف بتبديد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وذلك على النحو الوارد بمحضر التبديد ـ وقد توافرت أركان جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن ثم تكون التهمة ثابتة ثبوتاً يقينيا قبل المستأنف ويتعين توقيع العقوبة المنصوص عليها فى مادة الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن محكمة أول درجة قد قضت بحبس المستأنف ستة شهور مع الشغل فتكون بذلك قد صادفت صحيح القانون جديراً بتأييد حكمها . وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الاستئناف مرفوعاً من المتهم فإن المحكمة تعدل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف عملاً بنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية وتقضى بحبس المستأنف أسبوعاً مع الشغل وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محاضر الضبط والحجز والتبديد التى عول عليها فى الإدانة فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4525 لسنة 1993 مركز منيا القمح بوصف أنه فى يوم 10 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز منيا القمح ـ محافظة الشرقية :ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً لصالح...................... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت حضورياً فى 7 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 4119 لسنة 1993 س. الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......................المحامي . وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .