⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 816 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه . وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد شلتوت . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
فى الطعون الانتخابية أرقام 706و761و816 لسنة 2000 بشأن انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بتاريخ 8/11/2000 وانتخابات الإعادة لمجلس الشعب التى أجريت بتاريخ 14/11/2000 بالدائرة السابعة بقسم النزهة محافظة القاهرة جلسة 26 من مايو سنة 2003 . من حيث إن الطعون استوفت الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعنين الدكتورة ...................... الشهيرة......................0 والدكتور ...................... و...................... الشهير000قدموا الطعون الماثلة على الترتيب طعناً فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بتاريخ 8/11/2000 بالنسبة للطاعنين الأولى والثانى وفى انتخابات الإعادة لمجلس الشعب التى أجريت بتاريخ 14/11/2000 بالنسبة للطاعن الأخير بالدائرة السابعة بقسم النزهة محافظة القاهرة وذلك استناداً إلى الأسباب الآتية :ـ أولاً :ـ حدث تلاعب بالكشوف الانتخابية وتدخل رجال الأمن لصالح مرشحى الحزب الوطنى .ثانياً :ـ تمت عملية الفرز بطريقة غير منضبطة لوجود مندوبى الحزب الوطنى داخل اللجان الانتخابية بهدف التأثير على أصوات الناخبين وعدم تمكينهم من إثبات وإبداء ملاحظاتهم على طريقة الفرز وأن عملية فرز الأصوات تمت بدون حضور الطاعن الثانى .ثالثاً :ـ جرى تزوير فى كشوف الناخبين إذ تضمنت أسماء أشخاص لا وجود لهم بها وآخرين انتقلوا إلى رحمه الله وآخرين سافروا خارج أرض الوطن وأعضاء بالهيئات القضائية وجند بالقوات المسلحة وبوزارة الداخلية فضلاً عـن قيد أسماء أخرى بطريقة جماعية لمساعدة مرشحى الحزب الوطنى وتكرار قيد بعض الأسماء .رابعاً :ـ أدلى بعض الناخبين بأصواتهم أكثر من مرة فى لجان بركة الحاج . خامساً :ـ أقفلت اللجان الفرعية أرقام 41و42،44 قبل الموعد المحدد مما أدى إلى أن عدداً كبيراً من الناخبين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم واعتقال أحد المرشحين بتلك اللجان .سادساً :ـ وجد اختلاف فى الأرقام المسلسلة فيما بين الكشوف الموجودة داخل اللجنة 19 وبين الكشوف المثبتة على باب تلك اللجنة مما حال بين الكثيرين من الناخبين وبين الإدلاء بأصواتهم بتلك اللجنة . سابعاً :ـ ترتب على وجود أخطاء كتابية بسيطة بأسماء الناخبين منع أغلب الناخبين من الإدلاء بأصواتهم رغم تعرف المندوبين عليهم . ثامناً :ـ عدم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم رغم تواجدهم بداخل المقر الانتخابى بلجنة أم المؤمنين وقرية البركة .تاسعاً :ـ ومنع المندوبون من دخول اللجان لمتابعة العملية الانتخابية ولإبداء ملاحظاتهم .عاشراً :ـ لم يسترسل التصويت إلى ساعات متأخرة برغم وجود أعداد كبيرة من الناخبين داخل المقر الانتخابى . حادى عشر :ـ ضرب حزام أمنى أمام بعض اللجان الفرعية منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم .ثانى عشر :ـ حرم الطاعن الثالث من كثير من أصوات الناخبين فى المنطقة التى ينتمى إليها فى لجان المرج البحرية والقبلية لعدم وجود أسماء هؤلاء الناخبين بكشوف الناخبين المسلمة إلى اللجان فى الإعادة واختصار أسمائهم الواردة بتلك الكشوف ولوجود أخطاء مادية فى كتابتها . ثالث عشر :ـ زاد عدد الناخبين فى لجان منطقة بركة الحاج عن غيرها من اللجان الأخرى.رابع عشر :ـ رشح المطعون ضده ...................... وانتخب لشغل معقد العمال عن الدائرة السابعة بقسم النزهة بمحافظة القاهرة فى حين أنه لا تتوافر له هذه الصفة إذ أنه لا يزال محتفظاً بصفته " فئات " لاستمرار شريكاً متضامناً فى مدارس الشمس الحديثة التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة . خامس عشر :ـ لم يؤد المطعون ضده سالف الذكر الخدمة العسكرية ولم يعف من أدائها مما يفقده أحد شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب . وبسؤال كل من الطاعنين ردد ما أورده بصحيفة طعنه وقدمت الطاعنة الأولى حافظتى مستندات تضمنت الأولى صورتين طبق الأصل من الإعلام الشرعى الخاص بكل من الناخبين ...................... بينما تضمنت الثانية صوراً ضوئية من كشوف الأسماء المكررة واللجان المقيدين بها وأسماء المتوفين وصورتين ضوئيتين من الإعلام الشرعى لكل من الناخبين ا...................... و..................... وصورتين ضوئيتين من شهادتى وفاة الناخبين .......................و...................... فى وقت سابق على تاريخ الانتخاب وصورة ضوئية من شهادة صادرة من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة إدارة السجلات العسكرية بوفاة الجندى الناخب......................وأمرت المحكمة بالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عما إذا كان الأشخاص الواردة أسمائهم بالكشوف المقدمة من الطاعنة الأولى متوفين فى تاريخ إجراء العملية الانتخابية من عدمه وقدم الطاعن الثانى ثلاث حوافظ للمستندات تضمنت صور ضوئية من كشوف الأسماء المكررة لبعض الناخبين وقدم الطاعن الثالث أيضاً ثلاث حوافظ للمستندات تضمنت الأولى صورة ضوئية من كشوف الأسماء المكررة وتضمنت الثانية صوراً ضوئية من كشوف بأسماء الناخبين الذين ذهبوا إلى مقار اللجان الانتخابية ولم يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم لوجود أخطاء بكشوف تلك اللجان وتضمنت الثالثة شهادة من منطقة تجنيد القاهرة تفيد بأن المطعون ضده ...................... لم يؤد الخدمة العسكرية كما قدم شهادة من إدارة المرج التعليمية تفيد بأن وظيفة المطعون ضده سالف الذكر هى القيام بأعمال كتابية بموجب عقد عمل بتاريخ 1/9/1996 وأنه شريك بحصته فى مدرسة خاصة منذ بدء إنشاء تلك المدرسة فى عام 1988 كما قدم خطاباً صادراً من مديرية أمن القاهرة إدارة الشئون الإدارية والانتخابات يفيد بأن المطعون ضده المذكور قد قبلت أوراق ترشحيه بالدائرة السابعة قسم شرطة النزهة فى انتخابات مجلس الشعب لعام 1995 بصفة فئات بقرار لجنة الفصل فى الطعون الانتخابية وأنه خاص هذه الانتخابات بهذه الصفة كما قبلت أوراق ترشيحه بتلك الدائرة فى انتخابات عام 2000 بصفة عامل بناء على قرار لجنة فحص طلبات الترشيح وأنه خاض تلك الانتخابات بهذه الصفة . وقد ثبت من التحقيق والاطلاع على مظاريف العملية الانتخابية وكتاب مصلحة الأحوال المدنية ما يلى :ـ أولاً :ـ ساق الطاعنون وقائع الطعن قولاً مرسلاً لا دليل عليه . ثانياً :ـ لم يثبت أنه تأشر قرين أسماء المتوفين بما يفيد الإدلاء بأصواتهم . ثالثاً :ـ بالنسبة لما أستدل به الطاعن الثانى على الأسماء المكررة فقد ثبت تكرار اسم كل من ...................... و....................... باللجنة رقم 49 بما يفيد إدلائهما بأصواتهما فيها أما باقى الأسماء التى قدمها الطاعن فلم يثبت تكرارها كما أن احتواء جداول الناخبين على أسماء مكررة ـ بفرض صحته ـ فقد ينتج عن تشابه الأسماء وليس دليلاً على أنها لشخص واحد . رابعاً :ـ عدل الطاعن الثالث فى تحقيقات هذا الطعن عن سبب طعنه المتعلق بأسماء الناخبين الذين ذهبوا إلى مقار الجان الانتخابية ولم يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم لوجود أخطاء مادية بكشوف تلك اللجان وتنازل عن هذا السبب . خامساً :ـ بالنسبة لما استدل به الطاعن الثالث سالف الذكر على الأسماء المكررة فقد ثبت تكرار أسم كل من...................... و...................... و...................... ...................... و......................0 و...................... و...................... و...................... و...................... و...................... و...................... و...................... و......................و...................... و...................... باللجنتين رقمى 41و44 مع ملاحظة وجود أسم ...................... باللجنة رقم 36 وأسم ...................... باللجنة رقم 38 وأسم ...................... باللجنة رقم 30 وأسم ......................0 باللجنة رقم 32 وأسمم...................... باللجنة رقم 24 وأسم ...................... باللجنة رقم 32 أما باقى الأسماء التى قدمها الطاعن الثالث فلم يثبت تكرار الأسم وهو ما لا يؤثر فى النتيجة النهائية التى أسفرت عنها الانتخابات. سادساً :ـ أما عن منازعة الطاعن الثالث فى الصفة التى رشح وانتخب على أساسها المطعون ضده ...................... لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية فإن طعنه بهذا السبب يتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية وهى إجراءات التقدم بطلبات الترشيح والفصل فى الاعتراضات ثم إعلان كشوف المرشحين والتى تصدر فى شأنها قرارات من لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفحص فى الاعتراضات بوصفها لجاناً إدارية بحكم تشكيلها وطبيعة نشاطها وقرارات هذه اللجان وتلك هى قرارات إدارية نهائية تصدر معبرة عن إرادة اللجنة المختصة التى أصدرتها بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً ، فهى بتلك المثابة قرارات إدارية مما أسند الاختصاص بالتعقيب عليها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بحكم اختصاصه الأصيل بالفصل فى المنازعات الإدارية الثابت له بنص المادة 172 من الدستور وما خول له بصريح نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ، وأن الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بنظر المنازعات فى القرارات المشار إليها يظل قائما ومعقوداً له بغض النظر عن حصول واقعة الانتخابات وإعلان نتيجتها لأن المنازعة فى تلك القرارات لا صلة لها بالعملية الانتخابية ذاتها وإنما تظل متعلقة بقرار إدارى نهائى مما يختص بنظر الطعن فيه مجلس الدولة. سابعاً :ـ أطلق الطاعنان الأولى والثانى القول بوفاة بعض من أثبت الإدلاء بأصواتهم وسفر البعض الآخر بغير أن يحددا أسماء هؤلاء ولا أولئك وتقاعسا عن تقديم الكشوف التى صرح لهما باستخراجها أو أى دليل أخر على زعمهما . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب طعنهم لا يعدو جميعه أن يكون أقوالاً مرسلة عارية من أى دليل ودون تحديد لكل واقعة حتى يصح تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها توصلاً إلى موطن البطلان ، بل إن ما ذهب إليه الطاعنون فى طلب ضم أوراق العملية الانتخابية ـ على السياق المتقدم ـ كان بغرض تمكينهم من الاطلاع عليها ومراجعتها لكشف ما عسى أن يكون قد شاب هذه العملية من عيوب تنال من سلامتها ولتحديد الوقائع سند طعنهم وبالتالى فإن هذه الطعون تفصح عن عدم جديتها ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول تلك الطعون موضوعاً . قررت المحكمة قبول الطعون الثلاثة شكلاً وفى الموضوع برفضها.