الطعن رقم 2259 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-5-11
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الفاسخ
⚖️ انحلال العقد - فسخ العقد وانفساخه
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المتعاقدين قد اتفقا فى عقد البيع على أن يكون مفسوخاً فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقي الثمن فى الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة 158 من القانون المدنى ولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبة الخيار بينه وبين التنفيذ العينى إذ يبقى له دائما الخيار بين إعمال أثرة وبين المطالبة بهذا التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفسخ متى وقع شرط العقد فإن عرض باقى الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه.