⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3921 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نـواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها وتقليدها خاتم لإحد جهات الحكومة واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسباب الحكم جاءت بصورة عامة معماة تشير إلى بيان المحررات المزورة على ما ورد عنها بوصف الاتهام دون إيراد فحواها ، كما أغفل الرد على دفاع تمسك به الطاعن من عدم وجود مصلحة له فى التزوير لأنه اشترى العقار من آخر وأن ذلك العقار كان فى حيازته وأنه سدد الضرائب العقارية المستحقة عليه منذ سنوات والتفت عن المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ، هذا فضلاً عن أنه لم يبين عناصر الاشتراك أو يورد الأدلة اليقينية عليه ، وأخيراً فإن الحكم لم يدلل على توافر ركن العلم بالتزوير فى حق الطاعن عند إدانته بجريمة استعمال تلك المحررات المزورة ضارباً بذلك صفحاً عن دفاعه فى هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من التجهيل والتعميم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن من عدم وجود مصلحة له فى التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإن ما أوردته المحكمة فى شأنه هو ما يسوغ به الرد عليه ، كما أنه يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتخذ من المصلحة وحدها قرينة على ما دانت به الطاعن وإنما ساقت معها ما يعززها من قرائن أخرى ومن إقرار الطاعن بأنه استخرج الصورة الرسمية رقم 140 المضبوطة والخاصة بالدعوى رقم 709 لسنة 53 مدنى كلى إسكندرية وزعمه بأنها استخرجها بإجراءات صحيحة وهى التى ثبت أنها مزورة . لما كان ذلك ، وكان فيما أورده الحكم بشان تزوير الصورة رقم 140 المذكورة ما يكفى لحمل قضائه بإدانة الطاعن فإنه لا يجدى الأخير سائر ما أثاره بالنسبة للمحررات الأخرى أو بشأن ملكيته للعقار المشار إليه فى الأوراق المزورة . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلى مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل فى موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان إثبات اشتراك الطاعن مع مجهول فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحررات التى أسند إليه استعمالها فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليل الحكم تدليلاً كافياً على توافر ركن العلم فى حقه غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 64 لسنة 1992 قسم الدخيلة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 3 لسنة 1992 الإسكندرية ) بوصف أنه فى يوم سابق على 15 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة قسم الدخيلة ـ محافظة الإسكندرية (1) اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى الصورتين طبق الأصل 140 ، 512 من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 709 / 53 م . ك إسكندرية والصورة طبق الأصل رقم 1730 من عريضة الدعوى رقم 709 / 53 م . ك إسكندرية والصورة طبق الأصل رقم 2349 من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2423 لسنة 69 م . ك إسكندرية والصورة طبق الأصل رقم 2348 من عريضة الدعوى رقم 2423 لسنة 69 م . ك بأن اتفق معه على تحريرها وساعده بأن أملى عليه بياناتها فقام بذلك ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً إلى محررى رئيس قلم الصورة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية وبصم على كل منهما ببصمة خاتم عزاه زوراً إلى خاتم الجهة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ب ـ اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموثق المختص بمأمورية الشهر العقارى بالدخيلة فى ارتكاب تزوير محرر رسمى هو الإقرار بالبيانات المساحية المؤرخ 25 من ديسمبر سنة 1989 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة صحيحة مع علمه بتزويرها بان ملئ بياناتها وضمنها أحكاماً ومعلومات غير حقيقة فوثقها الموظف المختص بناء على تلك المساعدة . جـ ـ استعمل المحررات سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالدخيلة مرفق بطلب رقم 315 فى 5 من أكتوبـر سنــة 1989 . د ـ قلد خاتماً لإحدى الجهات الحكومية " محكمة الإسكندرية الابتدائية " واستعمله بأن بصم به المحررات موضوع الاتهام الأول . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بامر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 40/2ـ3 ، 41 ، 206 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 منه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من يناير سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .