الطعن رقم 548 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر عنصر الخطأ ويورد دليله عليه ولم يحفل بدفاعه بأن الخطأ وقع نتيجة قوة قاهرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الواقعة بما محصله أن الطاعن كان يقود سيارته بسرعة كبيرة مما أدى إلى إصابة المجنى عليهن بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية التى أودت بحياة إحداهن عرض لركن الخطأ بقوله :" وحيث إنه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم كان يسير بسرعة كبيرة جداً والدليل على ذلك ما أثبته محرر المحضر فى معاينته من وجود آثار فرامل 20 متر وما جاء بتقرير المهندس الفنى من تلفيات بالسيارة مرتكبة الحادث ومن تهشم زجاج السيارة بالكامل وتطبيق كبوت السيارة والجانب الأيمن والأيسر وتطبيق سقف السيارة وتطبيق قوائم السيارة وانفصال الطنبوره بالعجلة الخلفية اليسرى ولم يذكر فى التقرير الفنى انفجار لتلك العجلة أو أن انفجارها كان السبب فى الحادث مما يبين معه للمحكمة أن قائد السيارة المتهم كان يسير بسرعة كبيرة مما أدى إلى وفاة المجنى عليها ............................ وإصابة المجنى عليهما ........................... و...........................متأثرة الأولى بإصابتها الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق التى أودت بحياتها وإصابة الأخريين بالإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق وكان ذلك نتيجة للسرعة الزائدة التى كان يقود بها المتهم سيارته ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وترى معه المحكمة وعملاً بمواد الاتهام 238/1و244/1 من قانون العقوبات والمادة 32 من ذات القانون ومواد قانون المرور سالف الذكر وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر على النحو الذى سوف يرد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل والإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق كما أن من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جرائم القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الجرح أو الموت وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة فى ظروف معينة وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق، ولما كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذلك أن مجرد قيادة الطاعن سيارته بسرعة كبيرة لا يعتبر دليلاً على الخطأ فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة والعناصر التى استخلص منها قيادته لها بسرعة كبيرة تجاوز السرعة القانونية كما أن الحكم لم يبين من جهة أخرى موقف المجنى عليهن وكيفية تواجدهن بالسيارة ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى قتل وإصابة المجنى عليهن وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها وصلتها بالحادث والإصابات التى لحقت بالمجنى عليهن وكيف أنها لحقت بهن من جراء الحادث. فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض فى إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1430 لسنة 1997 قسم الجناين بوصف أنه فى يوم 7 من يوليه سنة 1997 بدائرة قسم الجناين ـ محافظة السويس : 1ـ تسبب خطأ فى موت المجنى عليها........................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح 2ـ تسبب خطأ فى إصابة كل من ............................ و...............ـ قاد سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمواد 238/1،244/1 من قانون العقوبات و1،3،4،77،79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل .
ومحكمة جنح قسم الأربعين قضت حضورياً فى 13 من سبتمبر سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4108 لسنة 1997 س. السويس.
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى.
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .