⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن لم يورد بياناً كافياً لواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى أن المتهم بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بقائمة منقولات الزوجية والمملوكة للمجنى عليها ........................... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه اضراراً بمالكتها . وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم أخذاً من محضر التبديد المؤرخ فى تاريخ سابق على 18/2/1997 ومن بلاغ المجنى عليها .." لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانـة حتى يتضح وجـه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مضمون محضر الضبط وبلاغ المجنى عليها دون أن يورد مؤدى ذلك المحضر وما أبلغت به المجنى عليها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5238 لسنة 1997 مركز ديرب نجم بوصف أنه فى تاريخ سابق 18 من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية :ـ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بقائمة منقولات الزوجية والمملوكة للمجنى عليها ...............................والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ديرب نجم قضت حضورياً فى 28 من أغسطس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والإيقاف لمدة ثلاث سنوات. استأنف وقيد استئنافه برقم 12176 لسنة 1997 س. الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فـى 12 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ...............................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .