⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 519 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا. (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنــــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزالة حد فاصل بين ملكين قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية ولم يورد الأدلة على ثبوتها فى حقه، مما يعيب ويستوجب نقضه . وحيث إنه من المقرر أن الحـد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الاستناد على ما انتهى إليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعن قد ارتضاه ، كما لم يورد الدليل على أن الطاعن هو الذى أزاله ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5336 لسنة 1996 مركز نجع حمادى بوصف أنه فى يوم 9 من يونيه سنة 1996بدائرة مركز نجع حمادى ـ محافظة قنا: أتلف الحد الفاصل بينة وبين زراعة ...................... على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز نجع حمادى قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى 23 من أغسطس سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف وقيد استئنافه برقم 5172 لسنة 1997 س. قنا . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ......................... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................ المحامى . وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .