⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28898 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى التخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف دون أن يتعرض لواقعة الدعوى التى فصل فيها الحكم الابتدائى فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""