الطعن رقم 28857 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذره الذى زعم فى أسباب طعنه أنه حال بينه وبين شهودة جلسة 18/10/1993 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل قدم شهادة طبية تفيد مرضه لمدة ستة أشهر اعتباراً من يوم 8/12/1992، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، ولما كان الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة الطاعن الاستئنافية فى حكم حضورى اعتبارى ، وكان الثابت أن الطاعن لم يشهد الجلسة المحددة لنظر معارضته وبالتالى لم يقدم عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ، فإن الحكم المطعون فيه يكـون فى حقيقته حكماً بعدم جواز المعارضة ، مما لا يقبل معه باقى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه نعياً على الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر بالطعن فيه أو الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ، ولا يصح القول بأن قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن بدلاً من عدم جوازها أكسب الطاعن حقاً فى الطعن فى موضوع الدعوى ذلك أن هذا القول لا يسار إليه إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لموضوع الدعوى بثمة قضاء وهو ما لم يحدث ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد افصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""