⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28808 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى................... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل العام رقم 1104 /أ لسنه 1993 الدلنجات ، غير أن هذا التوكيل لم يرفق أصله أو صورة رسمية منه بملف الطعن ، ومن ثم تعذر التثبت مـن أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""