الطعن رقم 28765 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى قررت بأسباب طعنها أنه منعها من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاها فى هذا الشأن يكون على غير سند ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه طالما استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التى نص عليها القانون فى حدود ما قضى به ، وكانت الطاعنة لم تفصح بأسباب طعنها عن أوجه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال التى شابت الحكم المطعون فيه ، وكان لا أثر للسداد ـ بفرض حصوله ـ على الحكم المطعون فيه الذى قضى برفض معارضة الطاعنة فى الحكم الشكلى الصادر بعدم قبول استئنافها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""