الطعن رقم 28752 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن إنما تنصرف إلى إثبات عذره فى عدم الحضور أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون مقبولاً منه أن يتمسك بهذا العذر لأول مرة أمام هذه المحكمة ، وكان لم يقدم دليلاً على العذر القهرى الذى ساقه لعدم حضوره لدى نظر معارضته الاستئنافية ، وكان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم من بيان الواقعة لأنه هذا البيان لا يكون لازماً لمثل هذا الحكم الشكلى، ومن ثم يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""