⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28751 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على العذر القهرى الذى ساقه لعدم حضوره لدى نظر معارضته الاستئنافية ، وكان لا أثـر لسـداد المبالغ المحجوز من أجلها ـ بفرض حصوله ـ على الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن ـ فى الحكم الشكلى الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ كأن لم تكن ، كما لا أثر له على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""