الطعن رقم 28751 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيـــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على العذر القهرى الذى ساقه لعدم حضوره لدى نظر معارضته الاستئنافية ، وكان لا أثـر لسـداد المبالغ المحجوز من أجلها ـ بفرض حصوله ـ على الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضة الطاعن ـ فى الحكم الشكلى الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ كأن لم تكن ، كما لا أثر له على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""