الطعن رقم 4026 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-5-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها - قرارات تقدير الأتعاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/85 من قانون المحاماة 17 لسنه 1983 على أنه " لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار__.. مفاده - أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من تاريخ إعلان قرار تقدير الأتعاب أيا كان المستأنف مدعيا أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن الحضور ولا يغنى عن ذلك ثبوت عمله بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.