الطعن رقم 6 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-10-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصى - اهلية - اجراءات - دعوى - نقض - اجراءات الطعن
⚖️ حجر - سفه - محكمة الموضوع
⚖️ اثبات - عبء اثبات ان البيع الوفائى يخفى رهنا - وقوعه على من يدعى ذلك
⚖️ اثبات - طلب الاحالة الى التحقيق
⚖️ اثبات - اهلية - حجز - بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للوصي حق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام التي تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله بطرق الطعن العادية وغير العادية. أما ما ورد في الفقرتين 12 و13 من المادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية فهو ليس بشرط لقبول الدعوى أو الطعن وإنما قصد به إلى رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تسرى القاعدة السابقة على الوصي بالخصومة إذا أطلق قرار تنصيبه ولم يحدد له مرحلة معينة للتقاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا على المحكمة إذا هي أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن قرارات الحجر للسفه لا تسري إلا من وقت صدورها ولا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ والغش.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا على المحكمة إذا هي لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما استبان لها أن إجابة الطالب إليه غير منتجة وأن لديها من الاعتبارات ما يكفي للفصل في الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يجب على من يدعي أن البيع الوفائي يخفي رهناً أن يقيم هو الدليل على ذلك.