الطعن رقم 28748 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر منعه من التقرير بالاستئناف فى الميعاد ، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب ـ صحيحاً ـ ميعاد استئناف الطاعن للحكم الصادر فى المعارضة من محكمة أول درجة من تاريخ صدوره وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحدة فى موضوع الدعوى والذى حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""