الطعن رقم 28638 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ورفعت حنا نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيـم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذر المرض الذى منعه من شهود الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه ـ خلافاً لما يزعمه ـ أورد مؤدى أدلة الثبوت وأشار إلى مواد القانون التى دان الطاعن بها ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على التخالص مع المستفيد ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلـــهذه الأســباب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .