الطعن رقم 27873 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان البين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر فيها ، كما خلت المفردات المضمومة مما يظاهر زعمه بأنه حضر قبل انتهاء الجلسة وطلب إعادة نظر الدعوى ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""