⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27873 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنه ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان البين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر فيها ، كما خلت المفردات المضمومة مما يظاهر زعمه بأنه حضر قبل انتهاء الجلسة وطلب إعادة نظر الدعوى ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""