⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23548 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل (نائبى رئيس المحكمة ) وربيع لبنه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية ـ فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ـ إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً، وكانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكانت الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ قد ادعت قبل المطعون ضده بمبلغ مائة وواحد جنيه ـ وهو ما لا يجيز لها استئناف الحكم الصادر فى دعواها ـ ويكون طعنها بالنقض غير جائز ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد طلب تعويضا قدره بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه عن رفع الدعوى عليه، لأن العبرة فى هذه الحالة تكون بالطلب الأصلى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""