الطعن رقم 23096 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وكان ما ينعاه بدعوى سابقة محاكمته عن ذات الواقعة إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى باعتبار معارضته ـ فى الحكم الصادر بسقوط استئنافه ـ كأن لم تكن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن..."""""