⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22642 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على ما ثبت لديه من أن الطاعنة ليست هى الحائزة للشقة موضوع النزاع وأورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الشهود ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه فى هذا الصدد ، وكانت المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين ، وكان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم لم يعرض للمستندات المقدمة منها والدالة على حيازتها للشقة المتنازع عليها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فإن طعنها يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبـــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""