الطعن رقم 22482 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ لم يودع الكفالة المقررة حتى نظر الطعن بجلسة اليوم ، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""