الطعن رقم 22357 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد ـ وهو ما لا يجيز له استئناف الحكم الصادر فـى دعواه ـ فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""