الطعن رقم 21595 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
وحيث إنه لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزم الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد رأت ـ بحق ـ أن العبارات ـ التى أورد الطاعنون بمذكرة أسباب طعنهم بيانا كاملاً لها ـ الموجهة إلى الطاعنين من المطعون ضده بصحيفة الدعوى الفرعية المقامة من الأخير بصفته وكيلاً عن أخرى عند نظر الجنحة رقم 2311 لسنة 1995 مباشرة البدرشين إنما تتصل بالنزاع القائم بينهما وبالقدر الذى تقتضيه مدافعة الطاعن عن حق موكلته وفى اطار استعماله وأنها مما تمتد إليه حماية القانون إعمالاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق القذف بالخصومة ومناسبته للمقام لا يكون قد أخطأ فى شئ . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً.
من حيث إن الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة غير جائز لأن هذا القضاء غير منه للخصومة فى تلك الدعوى ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت بقبولها الاستئناف ونظرها فى موضوعه برغم وروده عن حكم غير جائز استئنافه ، لأن هذا القضاء لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً لم يقرره له القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وألزمت الطاعن المصاريف المدنية ..."""""