الطعن رقم 358 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-5-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم التسجيل - الملتزمين بها
⚖️ رسوم التسجيل - ماهيتها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الملزم بها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - ماهيتها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الملزم بها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - ماهيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجيبه الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هى شهرا المحررات المطلوب تسجيلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر بالقانون 70 لسنه 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنه 1991 - يدل - على أن المشرع قصد بعبارة أصحاب الشأن فى مفهوم هذه المادة طالبى الخدمة - وهى شهر المحرر المطلوب تسجيله الملتزمين بأداء الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.