الطعن رقم 21398 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الطاعنة لم تتمسك لدى محكمة أول درجة بسماع الشهود ، فلا على محكمة الدرجة الثانية أنها لم تستجب لطلب سماعهم ، ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى دفاع المطعون ضدهما وأقوال الشاهدة الأولى وطرح أقوال الطاعنة والشاهدة الثانية وانتهى من ذلك إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، فلا يقبل من الطاعنة أن تجادل فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة والترجيج بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، ولا يجديها أن تعيب على حكم البراءة أنه أخذ برأى تضمنته مذكرة للنيابة الإدارية مادام الحكم قد استند إلى دعامات أخرى تحمله ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""