الطعن رقم 21248 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ( المدعى بالحقوق المدنية) قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ واحد ومائة جنية ـ وهو مالا يجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه ـ فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة..."""""