الطعن رقم 21062 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكــى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن كان قد طالب فى دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية بمبلغ قدره واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت ، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثانى درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائى الذى قضى بالإدانة والتعويض ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداءً بطريق الاستئناف . لما كان ما تقدم فإن الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""