الطعن رقم 18981 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمود مكـــى (نائبى رئيس المحكمة )
وربيع لبنه ومدحت دغيــم .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يبد عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ـ رغم حضوره بجلسة المعارضة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما يزعمه الطاعن بأن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع بأن التفتت عن إثبات عذره الذى أبداه بمحضر الجلسة مادام لم يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""