⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17915 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد اطمأنت إلى الشهادات الطبية المقدمة من المطعون ضدهم التى تعللوا بها كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد بالنسبة للأول وحضور جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للثانية والثالثة وردت على دفاع الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ فى هذا الخصوص رداً سائغاً وصحيحاً ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما اطمأن إليه الحكم من دفاع المطعون ضدهم وطرح أقوال الطاعن وما انتهى إليه من ذلك إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية له سنده فى الأوراق ، فلا يقبل من الطاعن أن يجادل فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، ولا يجديه أن يعيب على حكم البراءة أنه أخذ بعدم وجود شهود وبتناقض الدليل القولى والفنى مادام الحكم قد استند إلى دعامة أخرى تحمله ، وكان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة ثانى درجة بسماع الشهود وبارفاق تقرير المباحث ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت عن المطالبة به ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على أدلة عذر المطعون ضدهم بالتقرير بالاستئناف فى الميعاد فإنه على فرض أنه أبدى هذا الطلب فى المذكرة التى قدمها إلى المحكمة فى أثناء حجز الدعوى للحكم فلا تثريب عليها إذا هى لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه ، وكان لا جدوى لما يثيره الطاعن بشأن عدم رد المحكمة على مذكرة دفاع المطعون ضدهم لأنه انصب على أمور غير متصلة بشخصه ولا مصلحة له فيها ، فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""